سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

70

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

انكار مىكند . در اينجا كلام مرد با ظاهر موافق ولى با اصل مخالف است عكس ادعاى زن كه با اصل موافق و با ظاهر مخالف مىباشد ، پس طبق تفسير دوم مرد مدعى و زن منكر است چنانچه بنا به تفسير سوم مرد منكر و زن مدعى است . متن : و حيث عرف المدعي فادعى دعوى ملزمة معلومة جازمة قبلت اتفاقا و إن تخلف الأول كدعوى هبة غير مقبوضة ، أو وقف كذلك ، أو رهن عند مشترطه لم تسمع و إن تخلف الثاني كدعوى شيء و ثوب و فرس ففي سماعها قولان : أحدهما و هو الذي جزم به المصنف في الدروس العدم ، لعدم فائدتها و هو حكم الحاكم بها لو أجاب المدعى عليه بنعم ، بل لا بد من ضبط المثلي بصفاته ، و القيمي بقيمته ، و الأثمان بجنسها و نوعها و قدرها و إن كان البيع و شبهه ينصرف إطلاقه إلى نقد البلد ، لأنه إيجاب في الحال و هو غير مختلف ، و الدعوى إخبار عن الماضي و هو مختلف و الثاني : و هو الأقوى السماع ، لإطلاق الأدلة الدالة على وجوب الحكم ، و ما ذكر لا يصلح للتقييد ، لإمكان الحكم بالمجهول ، فيحبس حتى يبينه كالإقرار ، و لأن المدعي ربما يعلم حقه بوجه ما خاصة بأن يعلم أن له عنده ثوبا ، أو فرسا ، و لا يعلم شخصهما ، و لا صفتهما ، فلو لم تسمع دعواه بطل حقه ، فالمقتضي له موجود ، و المانع مفقود . و الفرق بين الإقرار و الدعوى بأن المقر لو طولب بالتفصيل ربما رجع ، و المدعي لا يرجع لوجود داعي الحاجة فيه دونه غير كاف في ذلك ، لما ذكرناه .